للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كترقيع قرنية بقرنية ميت حديث الوفاة أو بانتزاع أي جزء آخر من ميت واستعماله في علاج مريض يخشى عليه الهلاك أو تلف عضو من أعضائه، فهل يجوز ذلك لضرورة المرض أم لا؟

الظاهر لي الجواز قياسا على ما ذهب إليه فريق من الفقهاء من إباحة أكل الميت للمضطر في المخمصة؛ لأنه إذا جاز أكل الميت لضرورة الجوع جاز الانتفاع ببعض أجزائه لدفع الهلاك عن المريض أو عن جزء من أجزائه. وقد يقال هنا: إن إباحة أكل الميت للمضطر في المخمصة لكونه يدفع عنه الجوع يقينا، وليس الأمر كذلك في المعالجة باستعمال بعض أجزاء الميت، والجواب هو ما قلناه سابقا من أن غلبة الظن بالنجاة والشفاء تكفي. وقد يقال أيضا: إذا جاز استعمال أجزاء الميت لدفع الهلاك عن نفس المريض، فكيف يجوز لدفع تلف عضو من أعضائه؟

والجواب أن حرمة الأعضاء كحرمة النفس تبعا لها كما قال الفقهاء، ولذلك كان التهديد بإتلاف عضو من الإنسان إكراها ملجئا، كتهديده بإتلاف نفسه ويبيح للمكره فعل المحظور.

هذا وإن ما استظهرته من إباحة استعمال أعضاء الميت في معالجة المريض يشترط فيه قيام حالة ضرورة المرض وعدم وجود مباح يقوم مقامه، وأن يغلب على الظن حصول الشفاء في غالب الظن على ما يقرره أهل الخبرة العدول.

وقد كتب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى عدة جهات علمية في الدول الإسلامية يطلب منها ما لديها من البحوث في حكم نقل عضو أو قرنية عين من إنسان وزرعه في آخر، فجاء الجواب من وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بجمهورية الجزائر