يتصف بها القضاء فيكون اللفظ من قبيل المشترك المعنوي، فكلها ترجع إلى إتمام الشيء أو الفراغ منه قولا أو فعلا أي: إمضاؤه وإحكامه، وبيان ذلك:
- أن القضاء بمعنى الحكم في الواقعة بتقدير شيء أو تقريره وإثباته أو منعه ونفيه بما يفصل المنازعات وينهي الخصومات
- ولا بد في حقيقة القضاء من الإلزام بالحكم.
- يأمر به القاضي إذ القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
- وينهيه إلى المحكوم عليه، ويبلغه إياه مشافهة.
- بلفظ صريح ينطق به في مجلس الحكم ويبين بيانه أي: يقرأه.
- بأسلوب محكم إحكاما، ومتقن اتقانا يوضح فيه الأسباب والحيثيات والمستند في الحكم.
- وبهذا يكون الحكم قد انتهى وفرغ منه، لأن القاضي ينهي الأمر ويفرغ منه.
- وهذا كله عمل من القاضي، يبذل جهده، واستفراغ وسعه في بحث المسألة.
- واستقصاء المشكلة للوصول إلى الحق، ووضعه في نصابه لتنفيذه.
- وذلك برد الحقوق إلى أصحابها، ورد المظالم إلى أهلها؛ ذلك لأن الإلزام هو تنفيذ القول على المحكوم عليه رضي أو أبى، إذ لا خير في حق لا نفاذ له.
وبهذا يكون صاحب الحق قد بلغ مقصوده ونال غايته وحقق مطلبه.
- فيكون الحكم ماضيا لا يتعرض له القاضي اللاحق حسب القاعدة الفقهية (لا يحق لقاض لاحق النظر في حكم سابق). وهذه خاصية من خصوصيات الحكم القضائي. وهي حيلولته دون إثارة النزاع المحكوم فيه مرة أخرى أمام القضاء بين نفس الخصوم، وهذه الخاصية تسمى حجية الأحكام.