مقولة من أغرب ما قيل وهي: إن الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية كل ذلك رهين وجود الفائدة. وفي نظري أن الأكثر جدوى من إبداء مثالب نظام الفائدة هو تقديم لمحة عن البديل الإسلامي.
وهل البديل الإسلامي عاجز عن إشباع تلك الحاجة وتحقيق هذه المصلحة على وجه أكمل من هذا الأسلوب المحرم؟ للإجابة على ذلك نعرض في كلمة لهذا البديل ثم لنرى إلى أي مدى يحقق المصلحة لكافة الأطراف.
إن البديل المتعارف عليه حاليا والمتفق عليه بين علماء المسلمين يتمثل في نظام ينحي الفائدة جانبا بكل صورها ويحل محلها أداتين، القرض الحسن " بلا فوائد " والمضاربة.
فهل هذا البديل يحقق المصلحة التي يتشدق بها أنصار النظام الربوي أم لا؟
إن الحاجة أو المصلحة برغم تداخلها وترابطها إلا أنه يمكن تحليلها إلى أربع:(١) حاجة صاحب المال. (٢) حاجة صاحب المشروع. (٣) حاجة الوسيط المالي " المصرف ". (٤) حاجة المجتمع.
أولا: حاجة صاحب المال. وقبل أن نناقش تلك الحاجة يهمنا أن نشير إلي أن أنصار النظام الربوي عادة، بل غالبا ما يركزون على تلك الحاجة في مناقشاتهم مدعين أن تلك الحاجة إنما تتحقق على الوجه الأكمل في النظام الوضعي عكس النظام الإسلامي. وبمنطق علمي هادئ نناقش تلك المقولة.
إن حاجة صاحب المال تتمثل في توظيف ماله بما يحقق له عائدا مجزيا مع توفير أكبر قدر ممكن من الأمن على ماله، وقد تتمثل في المحافظة