للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللغوية والأدبية، وإلى أنه متفق مع أساليب العصر الأول، ولا يخالف ما عهد كبار العلماء من أسلوب عمر بن الخطاب في الكتاب والخطاب] (١).

٢ - أما ما فيها من الآراء التي يخالفها عمر مثل تعديل المسلم؛ لأنه مسلم، وأن الأصل فيه العدالة، إلا من تعرضت عدالته للشك، وهو القاذف، والمتهم في ولائه، أو متهم في نسبه. مع أن الإمام مالكا - رحمه الله - روى أن عمر قال: " والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول". فالذي يظهر لي أنه لا تعارض بين قول عمر في الرسالة، وبين ما رواه مالك عن عمر - رضي الله عنه - إذ المعنى: أن المسلمين لا يؤسرون بشهادة غير العدول، والعدول يشترط فيهم الإسلام؛ إذ الأصل في المسلم العدالة ما لم تسلب منه بسبب القذف، أو تجريب الكذب عليه، أو الاتهام بتزوير ولائه لأحد غير مواليه، أو انتسابه لغير أهله، فيكون قوله: " لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول " تأكيدا لقوله الذي في الرسالة. إذ لا تعارض حتى يقال: إنه رجع عما رآه أولا، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي فقال: إني رأيت الهلال - يعني رمضان - فقال: أتشهد أن لا اله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا (٢)».

وعلى فرض وجود التعارض بين ما في الرسالة من عدالة المسلم، وبين ما رواه الإمام مالك من اشتراط العدالة زيادة على الإسلام، فإن هذا غير كاف


(١) نظام الحكم في الشريعة والتأريخ الإسلامي - السلطة القضائية - ص ٤٦٠.
(٢) رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم - سنن الترمذي، جـ ٣ ص ٧٤، وسنن النسائي جـ٤ ص ١٣٢، وسنن أبي داود جـ١ ص ٥٤٧، وسنن ابن ماجة جـ ١ ص ٥٢٩، والمستدرك جـ١ ص ٤٢٤ وقال: [وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه] أ. هـ.