للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ -رحمه الله- باب: (ما جاء في الرقى والتمائم):

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: «أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره. فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (١)».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٢)» رواه أحمد وأبو داود.

(التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

و (الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٥)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٢)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٤٥).
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٨١).