للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر.

وذلك ما حدثنا به علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سيد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي وساقوا الإبل وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام، قال أنس: فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - عن القضاء فيمن حارب؟ فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه.

وأما قوله: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} (١) فإنه يعني جل ثناؤه أن تقطع أيديهم مخالفا في قطعها قطع أرجلهم، وذلك أن تقطع أيمن أيديهم وأشمل أرجلهم، فذلك الخلاف بينهما في القطع، ولو كان مكان " من " في هذا الموضع أو الباء، فقيل أو تقطع أيديهم وأرجلهم على خلاف، أو بخلاف لأديا عما أدت عنه " من " من المعنى.

واختلف أهل التأويل في معنى النفي الذي ذكر الله في هذا الموضع: فقال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه أو يهرب من دار الإسلام.

ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن مفضل قال: ثتا أسباط عن السدي قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٢) قال: يطلبهم الإمام بالخيل والرجال حتى يأخذهم فيقيم فيهم الحكم، أو ينفوا من أرض المسلمين.

وحدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس، قال: نفيه أن يطلب.


(١) سورة المائدة الآية ٣٣
(٢) سورة المائدة الآية ٣٣