وقد أجاب بعض الأصوليين عن هذا التعارض: بأن النظام لا يحيل القياس منصوص العلة: فيكون النقل عنه -في هذه المسألة- صحيحا، غير صحيح على إطلاقه في المسألة الأولى، بل يجب تقييده بغير منصوص العلة.
وقال الغزالي: إن النقل الأول هو الصحيح عن النظام، لأنه يرى أن التنصيص على العلة مقتض لثبوت الحكم في جميع الصور بالنص لعموم اللفظ، وليس مقتضيا لثبوته في البعض بالنص وفي البعض الآخر بالقياس.
المذاهب في المسألة ثلاثة:
١ - التنصيص على العلة أمر بالقياس مطلقا في جانب الفعل أو الترك، وهو مذهب النظام وأبي الحسين البصري وبعض الفقهاء كالرازي والكرخي ونقل عن الإمام أحمد.
٢ - ليس أمرا بالقياس - وهو مذهب الجمهور منهم الرازي والآمدي والبيضاوي.
٣ - أمر به في جانب الترك، لا في جانب الفعل وهو مذهب أبي عبد الله البصري