للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسيكفيكَ ذلكَ الإمامُ» (١).

وعدم القِرَاءَة خلف الإمام مرويٌّ عن عدد كبير من الصحابة وكبار التَّابعين؛ فمن الصحابة: ابنُ مسعودٍ، وعليٌّ، وسعدٌ، وزيدُ بنُ ثابت، وعُمَرُ، وجابرٌ والأسودُ بن يزيد، وأبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ رضي الله عنهم.

ومن التابعين: ابنُ جُبَيْرٍ، وابن المسيِّب، وسُوَيْدُ بنُ غَفَلةَ، والضَّحَّاكُ، وابنُ عمارةَ، وعمرو بن مَيْمُون، وغيرهم (٢)

فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمعوا على ترك القِرَاءَة خلف الإمام.

وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدَّمْنَا ذكره، وشهد لهم النظر بما قد ذكرنا - آنفًا - فذلك أَوْلَى ممَّا خالفَهُ (٣).


(١) ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٧٦ والطَّحَاوِي: ١/ ٢١٩، وأخرجه أيضًا في ((أحكام القرآن)): ١/ ٢٥٠، والطبراني في ((الأوسط والكبير)) ورجاله ثقات. انظر: ((مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)) للهيثمي: ٢/ ١١٠ - ١١١.
(٢) انظر: ((المصنف)) لابن أبي شيبة: ١/ ٣٧٦ ففيه آثار كثيرة، وكذلك في ((معاني الآثار)) للطحاوي. ') ">
(٣) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي: ١/ ٢٢٠، وقد ذكرنا حكم القِراءَة هنا استطرادًا تكميلًا للمناقشة، ومن المناسب هنا تلخيص المذاهب في القِراءَة خلف الإمام، وقد أشار إليها الإمام ابن هبيرة رحمه الله، فقال في ((الإفصاح عن مذاهب الصحاح)): ١/ ١٢٧: ((واختلفوا في وجوب القِراءَة على المأموم؛ فقال أبو حنيفة: لا تجب القِرَاءَة على المأموم، سواء جهر الإمام أو خافت، ولا يسن له القِراءَة خلف الإمام بحال. وقال مالك وأحمد: لا تجب القِرَاءَة على المأموم بحال، ثم قال مالك: فإن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقِراءَة فيها أو ببعضها، كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يجهر بها الإمام، ولا تبطل صلاته، سواء كان يسمع قِراءَة الإمام أم لا يسمعها. وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قِراءَة الإمام كرهت له القِراءَة، فإن لم يسمعها فلا تكره، ويسن للمأموم القِراءَة فيما خافت فيه الإمام. وقال الشافعي: يجب على المأموم القِراءَة فيما أسر فيه إمامه، فإن جهر، فعنه قولان. . .)). وانظر: ((إمام الكلام في القراءة خلف الإمام))، للعلامة أبي الحسنات اللكنوي ففيه عرض للمذاهب بالتفصيل مع الأدلة والمناقشة والترجيح مما لا تجده في كتاب آخر.