للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان زيدٌ يقول: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة» (١).

ج - عليُّ بن أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، رضي الله عنهما.

وعن عليٍّ وابن مسعودٍ، قالا: «مَن لم يُدْرِك الرَّكْعَة فلا يعتدُّ بالسَّجْدَة» (٢).

وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «مَنْ لم يُدْركِ الإمامَ راكعًا لم يدركْ تلك الرَّكْعَة» (٣).

وعن زيدِ بنِ وَهْبٍ قال: «خرجتُ مع عبد الله من داره إلى المسجد، فلمَّا توسطنا المسجدَ، ركعَ الإمامُ، فكبّر عبدُ الله ثم رَكعَ، وركعتُ معه، ثم مَشينَا رَاكِعينَ حتى انتهينا إلى الصفِّ، حتى رفع القومُ رؤوسَهُم.


(١) رواه ابَيْهَقِيّ في ((السنن)) من طريق مالك بلاغًا: ٢ ٩٠.
(٢) قال الهيثمي في ((المجمع)) ٢/ ٧٦: ((رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثَّقون)). ودلالة الأثر على فوت السجدة بفوت الركوع ظاهرة، ومفهومه: إدراك السجدة بإدراك الركوع، فإن الركعة إذا قارنت السجدة يراد بها الركوع في لسان الشرع، لا مجموع القيام والقراءة. انظر: (إعلاء السنن): ٣/ ٣٠٠.
(٣) أخرجه البَيْهَقِيّ من طريقين عن أبي الأحوص: ٢/ ٩٠، وقال الألباني في ((الإرواء)): وهذا سند صحيح.