للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للصواب لما يلي:

أولا: أن الآية تدل على أن هناك زينتين: زينة لا يجوز إبداؤها، وهي قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} (١)، والزينة الثانية: هي الزينة التي استثناها من النهي بقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٢)، يعني إلا الزينة التي تظهر من الزينة الأولى. فإذا جعلنا الوجه هو المستثنى، مع أنه هو أصل الزينة، فما هي الزينة المستثنى منها؟

فإن قيل: هي الزينة المكتسبة، كالكحل، والقرط، والخاتم، قيل: هذا لا يستقيم مع قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٣)، فلو كان المقصود بالزينة ما ذكر لقال: (إلا ما أظهرن منها)، فالزينة المكتسبة هي التي تحتاج إلى إظهار بفعل المرأة، ولكنه قال: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٤)، فدل على أن الزينة المنهي عنها بقوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} (٥) شاملة للزينة الأصلية، والزينة المكتسبة، ويدخل في الزينة المكتسبة الثياب والحلي ونحو ذلك، فيكون المستثنى هو ما ظهر من هذه الزينة من غير قصد منها.

ثانيا: ولأنه قد تقرر في العقول والفطر بأن الوجه أصل الزينة، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى (٦) وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) سورة النور الآية ٣١
(٣) سورة النور الآية ٣١
(٤) سورة النور الآية ٣١
(٥) سورة النور الآية ٣١
(٦) انظر تفسير القرطبي ج ١٢، ص ٢٢٩.