للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: يفرض حالا. وهو قول الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢).

تعليلهم: لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات (٣).

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن مهر المثل يفرض مؤجلا؛ لأننا إذا رجعنا في مقدار الصداق إلى صداق مثلها ونسائها فإننا نرجع إليه في الحلول والتأجيل؛ إذ لا فرق بين الحالين.


(١) نهاية المحتاج ٦/ ٣٥٠، ٣٥٣.
(٢) المغني ١٠/ ١٥٢، الكافي ٣/ ١٠٦، كشاف القناع ٥/ ١٦٠.
(٣) تكملة المجموع ١٦/ ٣٧٧ المغني ١٠/ ١٥١.