للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يبنى عليها حكم ولا تأخذ حكم القاعدة. وأحكام الإسلام إنما تؤخذ من نص ثابت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قياس صحيح عليهما، أو إجماع التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم، وعليه فلا يصح الاستدلال بالتصرفات الفردية من آحاد الناس، حتى ولو كان أصحابها من الصحابة (١) رضوان الله عليهم أو التابعين من بعدهم.

فمن المقطوع به أن تصرفات هؤلاء جميعا توزن بميزان الشرع الإسلامي، وليس الشرع هو الذي يوزن بتصرفاتهم ووقائع أحوالهم، ولذا فإن من مقررات علماء السلف قولهم: (لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله).

ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو التابعين مثلا قوة الدليل الشرعي دون حاجة إلى الاعتماد على دليل آخر لبطل أن يكونوا معرضين للخطأ، ولوجب أن يكونوا معصومين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد إلا للأنبياء عليهم وعلى خاتمهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم فحق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء (٢)»، وإلا فما بالنا لا نقول – مثلا – بحل


(١) هناك فرق بين (قول الصحابي) و (واقعة حال له) فتنبه لهذا.
(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك، ج٣ ص١٩٨. ورواه الدارمي في سننه في كتاب (الرقاق)، باب (في التوبة) ج٢ ص٢١٣ برقم (٢٧٣٠). كما رواه الترمذي في سننه في أبواب (صفة القيامة)، الباب (١٥)، الحديث رقم (٢٦١٦) ج٤ ص٧٠. وحسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم (٤٣٩١) ج٤ ص١٧١، وتتمة الحديث: (وخير الخطائين التوابون).