للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفتح عليه وهذه الصورة - نادرة الوقوع فيما يبدو.

وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: عدم جواز الفتح في هذه الصورة.

وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند المالكية (٢)، ومقتضى مذهب الحنابلة، لأنهم يرون تحريم فتح المصلي على غير إمامه - مطلقا - كما تقدم في الصورتين السابقتين.

القول الثاني: جواز فتح المصلي في هذه الصورة.

وهو قول للمالكية (٣)، ومقتضى مذهب الشافعية؛ لأنهم يرون جواز فتح المصلي على غير المصلي - كما تقدم - وهذه الصورة أولى بالجواز.

الأدلة والمناقشة

استدل من قال بعدم الجواز بأن الفتح - في هذه الحالة - تعليم من غير حاجة ولا مصلحة (٤).

ولم أجد دليلا لمن قال بالجواز في هذه الصورة، وقد يكون دليلهم هو دليل من قال بجواز الفتح في الصورتين السابقتين، ويناقش


(١) انظر المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، شرح العناية /٤٠١، البحر الرائق ٢/ ٦.
(٢) انظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٨
(٣) انظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٨.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، البحر الرائق ٢/ ٦.