للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (١)».

أباح الله لنا ما في الأرض جميعا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (٢).

ومعاملاتنا الأصل فيها الحل إلا ما جاء تحريمه بعينه كالخمر والخنزير وأمثاله، أو لوصفه كالربا {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٣)، وكالظلم للطرفين أو أحدهما {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٤).

«ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (٥)» لما فيه من الجهالة والظلم.

ونهى الله عن الميسر والقمار وأمثاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٦).


(١) صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم: ٢٠٧٩، ومسلم كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم ١٥٣٢.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٩
(٣) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٤) سورة النساء الآية ٢٩
(٥) صحيح مسلم البيوع (١٥١٣)، سنن الترمذي البيوع (١٢٣٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥١٨)، سنن أبي داود البيوع (٣٣٧٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٤)، مسند أحمد (٢/ ٤٩٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٣).
(٦) سورة المائدة الآية ٩٠