للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وذهب الدكتور الدبو إلى تفضيل التعريف الأخير؛ لوضوحه، وشموليته، إلا أنه فضل إجراء تعديل طفيف عليه، بحيث يكون هكذا: (المال: كل ما له قيمة عرفا، وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار) (١).

- رجح بعض المتأخرين أن المالية ليست إلا صفة للأشياء، بناء على تحول الناس، واتخاذهم إياها مالا ومحلا لتعاملهم، فإذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس، صار مالا، ولا يلزم كونه مادة تدخر لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورا غير متعذر عند الحاجة إليه.

وذلك متحقق في المنافع وفي كثير من الحقوق. فإذا تحقق ذلك فيها عدت من الأموال؛ بناء على عرف الناس وتعاملهم.


(١) ضمان المنافع للدكتور إبراهيم فاضل الدبو ص (٢٢٨، ٢٢٩).