للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبخبر صحيح عن ابن عمر: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة. (١)


(١) المحلى ج: ٥ ص ٢٣٤.