للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالنسبة للطرفين أيا كانت صفة المقترض وغرضه من القرض؛ لأن ذلك يدخل في عمل البنوك المعتبرة تجارية بحكم القانون م ٦٣١ و ٦٣٢ تجاري فرنسي، ويفترض هذا الرأي أن البنك إنما يباشر عملا داخلا حدود حرفته.

ولذلك فإن القرض الذي يعقده ويكون خارجا -بشروطه وظروفه- عن نشاطه المعتاد يخرج عن حدود هذا المعيار ويعتبر كأنه صادر من شخص غير بنك فلا يعتبر تجاريا إلا إذا كان معقودا لاستغلال تجاري.

ويبرم العقد ويثبت طبقا للقواعد العامة مع ملاحظة أحكام الإثبات الخاصة بالأعمال التجارية والغالب أن ينظم العقد كيفية تسليم المبلغ للعميل ورده إلى البنك. . . (١).

وكذلك سعر الفائدة، ولما كان المعتاد أن يلجأ إلى هذا الاقتراض غير التجاري، فالغالب أن يصحبه تأمين لصاحب البنك.

[هـ]- فائدته: البنك يأخذ فائدة على ما يقرضه يتفقان عليها وتختلف باختلاف مقدار المدة، فقد يكون أجل القرض قصيرا أو متوسطا أو طويلا، وقد يكون المقترض له أهمية كبرى من جهة مركزه المالي، وكذلك ضخامة القرض وصغر حجمه، وهذه الفائدة لها حد أعلى، وقد يكون لهذه الفوائد إذا كانت متجمدة فوائد وفيما يلي تفضيل ذلك:

قال الدكتور محمد سلطان أبو علي: يدفع المقترضون عادة أصل القرض علاوة على مبلغ إضافي وهذا المبلغ الإضافي يعرف على أنه فائدة على القرض، وعادة ما تحدد الفائدة المستحقة على قرض بناء على سعر فائدة معينة ويحسب سعر الفائدة على أساس سنوي. . . (٢).


(١) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / ٣٤٤ وما بعدها.
(٢) محاضرات في اقتصاديات النقود والبنوك / ٢٥ - ٢٦ - ا.