للقنية، وتكون ذات قيمة، فهذه الأسباب وغيرها تجعل هذه الحشرات مالا حتى عند الحنابلة في رأيي
وما عبر عنه الفقهاء من عدم النفع بها إنما هو باعتبار زمنهم وما جرت عادة الناس به فيه، والله تعالى أعلم.
٢ - ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير.
٣ - ما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب.
٤ - ما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وكالخمر لدفع غصة بها.
٥ - ما لا يمكن تموله لقلته كحبة بر ونحوها.
٦ - ما لا يباح اقتناؤه إلا للحاجة كالكلب.
والناظر إلى هذه التعريفات يجد أن للحنفية رأيا مستقلا في تعريف المال، فيما تبقى المذاهب الثلاثة الأخرى متقاربة في تعريفاتها، مما يمكن معه أن نقول إن للفقهاء في تعريف المال اتجاهين: الأول للحنفية، والثاني للجمهور.
وأبرز ملامح اتجاه الحنفية انفرادهم بأمرين:
١ - أنهم لم يجعلوا إباحة الانتفاع شرعا شرطا في المالية، مما ساقهم إلى تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم، بينما اشترط الجمهور إباحة الانتفاع فلم يحتاجوا إلى هذا التقسيم.