للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة، والأنفس المعصومة في دين الإسلام إما أن تكون مسلمة، فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المسلمة وقتلها بغير حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام. يقول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (١)

ويقول سبحانه: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} (٢) الآية. قال مجاهد رحمه الله: في الإثم. وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة (٣)» متفق عليه وهذا لفظ البخاري.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (٤)» متفق عليه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.


(١) سورة النساء الآية ٩٣
(٢) سورة المائدة الآية ٣٢
(٣) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٨)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦)، سنن الترمذي الديات (١٤٠٢)، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠١٦)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٨٢)، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٨).
(٤) صحيح البخاري الإيمان (٢٥)، صحيح مسلم الإيمان (٢٢).