للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي أقسم الله به في كتابه، قال تعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود} (١) ففي المسند وغيره عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليه: «الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم الجمعة (٢)».

فمن طمع في العتق من النار، ورجا مغفرة ذنوبه، وإقالة عثراته، والتجاوز عن سيئاته في يوم عرفة، فليحرص على الإتيان بالأسباب التي يرجى بها -بعد فضل الله ورحمته- العتق من النار، وأعظم الأسباب صيام ذاك اليوم لغير الحجاج، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده (٣)»، أما الحجاج فالسنة في حقهم الفطر، كما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.


(١) سورة البروج الآية ٣
(٢) رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٩٨، والترمذي -كتاب التفسير- باب ومن سورة البروج برقم ٣٣٣٩/ ٥ / ٤٠٦، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٩٨.
(٣) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه -كتاب الصيام- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٦/ ٥٠ - ٥١.