للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمجامع مدة سنة، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها.

س: رجل اشترى له سلعة بمائتي ريال ثم احتاج نقدا فعرضها للبيع على رجل، فسامها منه بمائة ريال مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال؟

الجواب: لا يخلو الأمر من حالين إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتي ريال ثمنها مؤجل، أو حال وقد نقده المشتري وإن كان مؤجلا، فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال، أو من غيره، فإن كانت مشتراة بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها بمائة ريال فلا يجوز له أن يشتريها وهي مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها؛ لكون التبايع بها وسيلة الربا، فهي داخلة في عموم أدلة الربا. أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقده المشتري أو أنها بثمن مؤجل إلا أنها من شخص آخر فإذا كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها له فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم فلا ينتهز فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه ليكسب من تلك الحاجة، فقد قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (١)، وقال صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر (٢)»، وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (٣)»، وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مع مشقة


(١) سورة الحجرات الآية ١٠
(٢) صحيح البخاري الأدب (٦٠١١)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠).
(٣) صحيح البخاري الصلاة (٤٨١)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٥)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٢٨)، سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٠٥).