للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حديثه " (١). وقال الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) عنه: " يزيد هذا ضعيف لا يحتج به " (٢). وقال البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) بعد ذكره لهذا الحديث: ". . . يزيد بن أبي زياد، ويقال: ابن زياد الشامي، هذا ضعيف " (٣). وقال أيضا: ". . . لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد عليه " (٤). وقال ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ): ". . . واحتجوا - الحنفية - في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شيء " (٥).

الوجه الثاني من جهة الدلالة:

فإن هذا الحديث لا يدل على أن القاذف إذا تاب لا تقبل شهادته، وإنما يدل على أن المجلود حدا لا تقبل شهادته، وهذا محمول على من لم يتب، فإن شهادته مردودة؛ لفسقه، وأما إذا تاب فإن شهادته مقبولة؛ لزوال المانع، وهو الفسق، وهذا عام في كل الحدود، وبه يحصل الجمع بين الأدلة. فقد دلت الأدلة على قبول شهادة المجلود حدا إذا تاب مما حد منه، سواء أكان الحد حد قذف، أم غيره. وسيأتي بسطها في أدلة


(١) سنن الترمذي (٤/ ٤٧٣).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢٤٤).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥٥).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥٥).
(٥) فتح الباري (٥/ ٢٥٧).