للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيع العينة حيلة ومكر وخديعة، وهو لا يرفع المفسدة التي حرم الربا من أجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة (١).

وقال القرطبي: إن من أباح بيع العينة، فليبح حفر البئر، ونصب الحبالات لهلاك المسلمين والمسلمات، وذلك لا يقوله أحد (٢) وقال: لقد اتفقنا على منع من باع العينة، إذا عرف بذلك وكانت عادته (٣).

وقد وردت من السنة عدة روايات في تحريم هذا النوع من البيوع الذي هو صورة من صور الربا، نذكر منها ما يلي:

ما أخرجه أحمد وأبو داود، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (٤)».

٢ - أخرج الدارقطني، عن أبي إسحاق السبيعي، عن


(١) نيل الأوطار ٥/ ٣١٩.
(٢) يقصد حفر البئر ليقع فيه الناس.
(٣) تفسير القرطبي ٣/ ٣٦٠.
(٤) أخرجه أبو داود رقم ٣٤٦٢، باب في النهى عن العينة، وأحمد في المسند (الفتح الرباني ١٥/ ٤٤ رقم ١٤٥).