للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فصل)

وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة. فقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة. لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا.