للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد يظن بأن ابن ماجه يرى أن النهي لا يفيد إلا الكراهة، ولا أرى ذلك صحيحا، بل ابن ماجه يوافق الجمهور في أن النهي يفيد التحريم. بدليل ما يأتي:

أولا: أن ابن ماجه يعبر بلفظ الكراهة وهو يريد التحريم كما سبق بيانه، والكراهة قد تطلق ويراد بها التحريم.

ثانيا: أن ابن ماجه عبر بلفظ النهي فيما ورد تأثيم فاعله مما يدل على أنه يرى أن النهي للتحريم، لأن الإثم إنما يلحق فاعل الحرام فهو يقول: (باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر) (١)، ويستدل عليه بحديث: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (٢)». فعبر بالنهي فيما فيه إثم مما يدل على أنه يرى أن النهي مفيد للتحريم.


(١) سنن ابن ماجه ص ٦٨٣ كتاب الكفارات باب رقم ١١.
(٢) ورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه برقم ٢١١٤.