للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما السنة فقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة (١)».

كما أجمع المسلمون على صلاة العيدين (٢) وقد اختلفت المذاهب الفقهية في حكمها، فقال الحنفية: إنها واجبة بدليل قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٣). فقد قيل في تفسيرها: إنها صلاة العيد، ولأن مطلق الأمر للوجوب. وكذلك لقوله تعالى: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٤). وقد قيل: إن المراد منه أيضا صلاة العيد. ثم إنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة، فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام (٥) وقال المالكية: إنها سنة مؤكدة، واستدلوا على سنيتها بمواظبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليها (٦) وقال الشافعية: إنها سنة، واستدلوا على ذلك «بأن


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري، ج٢، ص٥، كتاب (العيدين) باب: الخطبة بعد العيد، ومسلم ج١، ص ٦٠٢، كتاب (صلاة العيدين) الحديث رقم١
(٢) انظر: ابن قدامة في المغني، ج٣، والكشناوي في أسهل المدارك، ج١، ص٣٣٤.
(٣) سورة الكوثر الآية ٢
(٤) سورة الحج الآية ٣٧
(٥) الكاساني، بدائع الصنائع، ج١، ص٢٧٥، والشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج١، ص١٤٩.
(٦) الكشناوي، أسهل المدارك، ج١، ص٣٣٤، والقرطبي، الكافي، ج١، ص ١٦٣