للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة: (يجزئه غسل قدميه). وهو القول الآخر للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد رحمهم الله، لأنه لو صلى بلا غسل قدميه لكان مصليا بقدمين غير مغسولتين ولا ممسوح على خفين هما فيهما حال الصلاة.

وقال إبراهيم النخعي في رواية عنه: (لا ينتقض وضوءه بنزعهما، ولا يجب عليه غسل رجليه، بل يصلي دون أن يجدد وضوءا أو غسل رجليه). وبه قال ابن حزم وجماعة؛ لأن الأصل أنه كان متوضئا ولم يطرأ عليه حدث ينقض وضوءه، والأصل البقاء على ما كان حتى يثبت دليل ينقل عنه. والأول أرجح وأحوط وهو انتقاض الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز