للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفديه. وقال الصاحبان: يدفع إليه نصف العبد أو نصف الفداء (١)؛ لأنهما وقعا معا فعفا عنه أحد الوليين (٢).

(قلت) الراجح فيه تفصيل، فإن كان الحفر بأمر السيد فالضمان على السيد كما تقدم في المسألة قبل هذه، وإن لم يكن بأمر السيد- كما هو الواضح هنا- فالراجح قول أبي حنيفة رحمه الله، لأننا الآن أمام دية رجل قتيل، نعم يعاد الزائد بعد أخذ الدية إلى المولى إذا كان في قيمة العبد بقية، والله أعلم.


(١) في الكتاب: يدفع إليه نصف، ولم يبين.
(٢) ابن نجيم، البحر الرائق ٨/ ٣٤٩.