للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص أو الإجماع، أو دليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء.

ج- مناقشة أدلة الموجبين للطهارة:

ليس كل من استدل بدليل صح دليله، أو استقام استدلاله، فإذا أمكن مناقشة أدلة الموجبين للطهارة وبيان ضعفها، كان الرجوع إلى الأصل من براءة الذمة وعدم إلزامها بشيء، أمرا لازما لا مناص منه لكل منصف.

ونأخذ ذلك دليلا دليلا:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها وأن أول شيء بدأ به عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت.

في الواقع لم أقف له على مناقشة لهذا الحديث لكن لعله يمكن القول في مناقشته:

ليس في الحديث ما يدل على اشتراط الطهارة أو وجوبها، إذ لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بها، أو نهاهم عن الطواف محدثين، غاية ما يدل عليه الحديث استحباب الطهارة في الطواف. وهذا لا خلاف فيه.