للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤ - وقال قليوبي على قول النووي: (أقرب الناس) قال (١): (قوله: أقرب الناس. . . إلخ) إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين وجوبا إن كانت أهم وإلا خير بينهما ومثل ذلك وقف جهلت أربابه.

١٥ - وقال أيضا على قول المحلى: (فيقدم) قال (٢): (قوله: فيقدم) أي: وجوبا ولا يفضل ذكر على أنثى، ويستوي خال وعمة لاستوائهما قربا.

١٦ - وقال قليوبي أيضا (٣): (قوله: والثاني مصرفه المساكين. . إلخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء.

١٧ - وقال أيضا (٤): (قوله: المصالح العامة) حمل على كونه الأهم، أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.

(فرع) لو قال الواقف: يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر، قال عميرة (٥) (قول الشارح: المساكين) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟


(١) قليوبي وعميرة ومعهما المحلى على المنهاج (٣/ ١٠٢).
(٢) قليوبي وعميرة ومعهما المحلى على المنهاج (٣/ ١٠٢).
(٣) قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٢).
(٤) قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٢).
(٥) قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٢).