للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحققين أو أكثرهم (١).

وروي أن أبا جعفر المنصور وهو بمكة قال لمالك: اجعل العلم يا أبا عبد الله علما واحدا. قال: فقلت له: (يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه (٢).

وقال عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة.

وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه (٣).

يقول سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه (٤).


(١) انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج٢ ص٢٣.
(٢) انظر ترتيب المدارك، ج١ ص١٩٢.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٣٠ ص٧٩، ٨٠.
(٤) انظر حلية الأولياء، ج٦ ص٣٦٨، والفقيه والمتفقه، ج٢ ص٦٩.