للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على من قال: إن الرهن في السلم لا يجوز. وقد أخرح الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي: إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى.

قال الموفق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر، والحسن، والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) إلى قوله {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٢)، واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه، لأنه أحد نوعي البيع، واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٣)»، وجه الدلالة منه: أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه، وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: «من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه (٤)»، وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. والله أعلم.

باب السلم إلى أجل معلوم:

وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والحسن، والأسود، قال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٣
(٣) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٣).
(٤) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٣).