للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه ليس داخلا في حقيقته.

واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟

وقول المصنف: (باب السلم في كيل معلوم) أي فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق.

ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعا: «من أسلف في شيء (١)». .) الحديث عن طريق ابن علية. وفي الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح. وذكره بعد من طرق أخرى عنه، ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه، فجزم القابسي، وعبد الغني، والمزي بأنه المكي القارئ المشهور، وجزم الكلاباذي، وابن طاهر، والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي. وكلاهما ثقة. والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريخه. وأبو المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبا عن البراء وزيد بن أرقم.

قوله: (عامين أو ثلاثة شك إسماعيل) يعني ابن علية، ولم يشك سفيان فقال: (وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث)،


(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٢).