قوله:(باب بيع الورق بالذهب نسيئة) البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف. وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة. والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع، والله أعلم.
قوله:(عن الصرف) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من الصريف وهو تصويتهما في الميزان. وسيأتي في أوائل الهجرة من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال:(باع شريك لي دراهم أي بذهب في السوق نسيئة. فقلت: سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال: لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد. فسألت البراء بن عازب فذكره.
قوله: (هذا خير مني) في رواية سفيان المذكورة، قال: فالق زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألته، فذكره. وفي رواية الحميدي في مسنده من هذا الوجه عن سفيان. فقال صدق البراء، وقد تقدم في (باب التجارة في البر)
(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٨١)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (١٥٨٩)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٨٩).