للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عيينة، عن عمرو بن دينار فزاد فيه: (مثلا بمثل) من زاد أو ازداد فقد أربى.

قوله: (إن ابن عباس لا يقوله) في رواية مسلم: (يقول غير هذا).

قوله: (فقال أبو سعيد سألته) في رواية مسلم: (لقد لقيت ابن عباس فقلت له). قوله: (فقال كل ذلك لا أقول) بنصب (كل) على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين: «كل ذلك لم يكن (١)» فالمنفي هو المجموع وفي رواية مسلم: (فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجدته في كتاب الله عز وجل)، ولمسلم من طريق عطاء (أن أبا سعيد لقي ابن عباس) فذكر نحوه وفيه: (فقال: كل ذلك لا أقول) أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه) أي لا أعلم هذا الحكم فيه. وإنما قال لأبي سعيد أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة.

قوله: «لا ربا إلا في النسيئة (٢)» في رواية مسلم: «الربا في النسيئة (٣)» وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس: «إنما الربا في النسيئة (٤)» زاد في رواية عطاء: «ألا إنما الربا (٥)»، وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس: «لا ربا فيما كان


(١) صحيح البخاري الصلاة (٤٨٢)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٣)، سنن الترمذي الصلاة (٣٩٩)، سنن النسائي السهو (١٢٢٦)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٠٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٦٠)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢١١).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٦)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٠)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٠).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٦)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٨١)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٠).
(٤) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٦)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٨١)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٠).
(٥) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٦)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٨١)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٠).