للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (١)».

قوله: (باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله، وذكر المصنف فيه حديث أبي بكرة، ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق، ورجال الإسنادين بصريون كلهم، وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله: «وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (٢)»، وفي الرواية الأخرى: «وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا (٣)». . الحديث، وسيأتي الكلام عليه.

باب بيع الفضة بالفضة:

حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي، حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال: (يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل (٤)».

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).
(٣) صحيح البخاري كتاب البيوع (٢١٨٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨).
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).