لا يسلم به العلماء، فالجنس الربوي الواحد، يحرم الفضل والنسيئة فيه كالذهب بالذهب، فكذا الورق النقدي يجب أن يكون كذلك.
والقائسون على الفلوس، يرون وجه الشبه كون الفلوس يتجاذبها عاملان - أصلها العرضي وواقعها النقدي، فهي وسط بينهما، وهذه الإجابة مردودة؛ لأن الشيء إذا تنازعه حاظر ومبيح - قدم الحظر مطلقا للاحتياط، ولا بد من الجزم بأحد الحكمين.
ولكن هل تصح دعوى قياس الورق النقدي على الفلوس، وهل الصفة النقدية في الأنواط المعاصرة كالصفة النقدية للفلوس؟ فالفلوس تاريخيا تستخدم لشراء التوافه، للمعاملة مع النصارى، فهل النقد الورقي كذلك؟ ومن صار أكثر ماله الفلوس عد مفلسا، فهل يعد من جمع الملايين من الورق النقدي مفلسا في عرفنا المعاصر؟ فالواقع يرفض قياس الورق النقدي على الفلوس. ثم إن القياس الأصولي لا تتحقق أركانه هنا، بل يعد قياس الورق النقدي على الفلوس من القياس الفاسد لسببين:
الأول: يشترط في المقيس عليه - الأصل- أن يكون له حكم ثابت بنفسه، فإن لم يوجد له حكم ثابت من الكتاب والسنة والإجماع - فلا يصح جعله أصلا يقاس عليه؛ لعدم وجود حكم الأصل.
الثاني: من شروط حكم الأصل أن يثبت بغير القياس في أشهر أقوال الأصوليين، أما الحكم الثابت بالقياس - فلا يقاس عليه؛ لاستلزامه وجود قياسين أحدهما لإثبات حكم الأصل، والثاني لإثبات حكم الفرع، فإذا اتحد القياسان في العلة - فلا حاجة للقياس الثاني، فالفلوس مقيسة على النقدين، والورق النقدي يجب أن يقاس عليهما لا على الفلوس بجامع الثمنية.