للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٠ × ٢. ٩٧٥ = ٥٩. ٥ غ

الإستار = ٤. ٥ مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، والدرهم ستة دوانق، والأوقية ٢. ١ (إستار).

الرطل: اشتد الخلاف حول مقدار الرطل بعد اتفاقهم على أن الرطل اثنتا عشرة أوقية بالأكيال العرفية. وقد جاء في الحديث: «السنة في النكاح رطلا» و «السنة في النكاح اثنتا عشرة أوقية ونشا (١)» أي: ما يعادل ٤٨٠ درهم فضة، ويعدل بالغرامات الرطل النقدي ١١٩ × ١٢ = ١٤٢٨ غراما، ولكنه لم يستخدم في وزن النقود، فغالبا ما يستخدم لوزن الكيل أو الأوزان المجردة، ولذا فهو كوزن عرفي فقط يقسم إلى (١٢) أوقية بشكل اصطلاحي، فأوقيته قد توافق الأوقية المصطلح عليها وقد لا توافق.

وقد اهتمت الشريعة بالرطل البغدادي حيث سيقدر الصاع من خلاله، واشتهر عند الفقهاء إذا أطلق الرطل أنه رطل بغداد (٢) ولكنهم اختلفوا في دراهمه، فقيل: ١٣٠ درهما بدراهم الإسلام وقيل: ١٢٨ درهم، وقيل: ٤/ ٧، ١٢٨ الدرهم وهي تسعون مثقالا (٣).


(١) صحيح مسلم النكاح (١٤٢٦)، سنن النسائي النكاح (٣٣٤٧)، سنن أبو داود النكاح (٢١٠٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٩٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٩).
(٢) الخراج للريس ص٣٦٧.
(٣) المجموع ١/ ١٢٢.