للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" نعم وأبيك لتنبأن. . . (١)» الحديث ". الجواب: قيل: إن العلماء أجابوا عنها بأجوبة منها:

الأول: أن هذه كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام لا يقصد بها حقيقة اليمين، كاليمين المعفو عنها من قبل اللغو، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (٢) الآية (٣). والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله سبحانه وتعالى.

الثاني: وقيل: إن هذا - أي الحلف بغير الله - كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله، فإنما هو قبل النسخ ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله.

وهذا الجواب هو الأظهر، يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٤)».

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «حلفت مرة باللات والعزى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث


(١) رواه مسلم في البر باب بر الوالدين وأنهما أحق به برقم ٢٥٤٨، كما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح في كتاب الوصايا باب ٤ حديث ٢٧٣٨، انظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني جـ٢ صـ١١٠
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٥
(٣) آية ٢٢٥ سورة البقرة، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي جـ ١١ ص ١٠٥، جـ ١٦ ص ١٠٣.
(٤) رواه البخاري جـ ٣ ص ١٦٢، جـ ٧ ص ٢٢١، ومسلم شرح النووي جـ ١١ ص ١٠٥ - ١٠٦. وأبو داود جـ ٣/ ٥٦٩ النذور باب ٥. برقم ٣٢٤٩، والترمذي ج ٣ ص ٤٥ برقم ١٥٧٣ وقال حديث حسن صحيح.