للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الخز، قال المجد في شرحه: الخز: ما سدي بالإبريسم، وألحم بوبر أو صوف أو نحوه، لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى (١).

قال في الإنصاف وغيره: فرق الإمام، بأنه لبس الصحابة (٢)، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء (٣) وذهب ابن حزم رحمه الله: إلى أنه لا يجوز لبس الخز.

وأجاب عما ذكره أصحابنا - رحمهم الله تعالى: بأنه قد جاء تحريمه عن بعض الصحابة كابن عمر، فإنه قال: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير وذكر عن بعض الصحابة نحو هذا.

ثم قال: ولا يصح (في) (٤) الرخصة في ثوب سداه حرير خبر أصلا، لأن الرواية فيه عن ابن عباس، انفرد بها خصيف (٥) وهو ضعيف. انتهى (٦) قلت: وممن قال بقول ابن عمر هنا من التابعين: الحسن، وابن سيرين (٧) قاله (٨) في فتح الباري (٩).


(١) نقله المرداوي في الإنصاف ١/ ٤٧٧.
(٢) في الإنصاف: قد لبسه الصحابة.
(٣) المصدر السابق ١/ ٤٧٦.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) أبو عون، ابن عبد الرحمن الجزري (ت ١٣٧). تقريب / ١٩٣.
(٦) المحلى ٤/ ٥٤.
(٧) أبو بكر، محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، ثقة، ثبت عابد كبير القدر (ت ١١٠) تقريب / ٤٨٣.
(٨) الأصل: قال.
(٩) فتح الباري ١٠/ ٢٩٠.