للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قيل: إنه لم يقل بتعفير الثامنة بالتراب سوى الحسن البصري.

الطريق الثاني القاعدة الأصولية العظيمة المشهورة أن الراوي إذا عمل بخلاف ما روى فالعبرة بما رأى، لا لما روى، لأن الراوي العدل المؤتمن إذا روى حديثا عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وعمل بخلافه دل ذلك على شيء ثبت عنده، إما نسخ، وإما معارضة، وإما تخصيص، وغير ذلك من الأسباب.

وأبو هريرة من مذهبه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا.

قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد في "الإمام": هو صحيح عن أبي هريرة من قوله، وهذه قاعدة عظيمة، خرج بها الجواب عن عدة أحاديث زعم الخصم أنا خالفناها، ومن هذا الباب حديث ابن عباس رفعه من بدل دينه فاقتلوه، وصح من قوله أن المرأة المرتدة لا تقتل، وهذا باب واسع، ليس هذا موضعه.

فائدة: مذهب الأصحاب تقديم الخبر على القياس، وهذا هو الصحيح، كتبهم ناطقة بذلك، ولا عبرة بقول من نقل عنهم خلاف ذلك، فقد قال أصحابنا بحديث القهقهة المشهور، وأوجبوا الوضوء من القهقهة، والقهقهة ليست بحدث في القياس، وإنما تركنا القياس بالخبر.

وأيضًا لم نوجب الوضوء على من قهقه في صلاة الجنازة، وسجود التلاوة، لأن النص لم يرد إلا في صلاة ذات كوع وسجود، فاقتصرنا على مورد النص.

ومن هذا الباب إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، والقياس الفطر لوجود ما يضاد الصوم، وهو قول مالك، لكن أصحابنا تركوا هذا القياس لحديث "ثم على صومك"، وروي ذلك عن بضعة عشر من الصحابة والتابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>