للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٥٦٢١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ» ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ - أَنْ يَتَنَعَّمَ (وَلَا يَبْأَسُ) : بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ فَالْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ، أَيْ لَا يَفْقُرُ وَلَا يَهْتَمُّ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هُوَ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ: يَنْعَمُ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُجَاءَ بِالْوَاوِ، وَلَكِنْ أَرَادَ بِهِ التَّقْرِيرَ عَلَى الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: ٦] قُلْتُ: وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ: لَا يَبْأَسُ بِلَا عَطْفٍ (وَلَا يَبْلَى) : بِفَتْحِ اللَّامِ مَعَ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَيْ: لَا يَخْلَقُ ثِيَابُهُ (وَلَا يَفْنَى) أَيْ لَا يَذْهَبُ (شَبَابُهُ) . قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَعْنَاهُ أَنَّ الْجَنَّةَ دَارُ الثَّبَاتِ وَالْقَرَارِ، وَأَنَّ التَّغَيُّرَ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا، فَلَا يَشُوبُ نَعِيمَهَا بُؤْسٌ، وَلَا يَعْتَرِيهِ فَسَادٌ وَلَا تَغْيِيرٌ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ دَارَ الْأَضْدَادِ وَمَحَلَّ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>