للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٤٧٥ - وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: «قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ. فَقَالَتْ: مَنْ أَيْنَ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنَ الشَّامِ قَالَتْ: فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ". وَفِي رِوَايَةٍ: " فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٤٧٥ - (وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيُّ الْبَصْرِيُّ، رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (قَالَ: قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ) : بِكَسْرِ النُّونِ اسْمُ جَمْعٍ لِلنِّسَاءِ (مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ) : بِكَسْرِ مُهْمَلَةٍ وَسُكُونِ مِيمٍ فَمُهْمَلَةٍ بَلْدَةٌ مِنَ الشَّامِ، (فَقَالَتْ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُنَّ ; قُلْنَ: مِنَ الشَّامِ) : بِهَمْزٍ وَبَدَلٍ (قَالَتْ: فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ) : بِضَمِّ الْكَافِ أَيِ الْبَلْدَةِ أَوِ النَّاحِيَةِ (الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ ; قُلْنَ: بَلَى) : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَعْمَلُ بَلَى فِي تَصْدِيقِ مَا بَعْدَ النَّفْيِ وَغَيْرِهِ (قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَا تَخْلَعُ) : بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ لَا تَنْزِعُ (امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا) : أَيِ السَّاتِرَةَ لَهَا (فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا) : أَيْ وَلَوْ فِي بَيْتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا (إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ حِجَابَ الْحَيَاءِ وَجِلْبَابَ الْأَدَبِ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا) : لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالتَّسَتُّرِ وَالتَّحَفُّظِ مِنْ أَنْ يَرَاهَا أَجْنَبِيٌّ حَتَّى لَا يَنْبَغِيَ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ عَوْرَتَهُنَّ فِي الْخَلْوَةِ أَيْضًا إِلَّا عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَإِنْ كَشَفَتْ أَعْضَاءَهَا فِي الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي أَمَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرَهَا) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ فَتْحُهُ (فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ لِبَاسًا لِيُوَارِيَ بِهِ سَوْآتِهِنَّ، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، فَإِذَا لَمْ يَتَّقِينَ اللَّهَ وَكَشَفْنَ سَوْآتِهِنَّ هَتَكْنَ السِّتْرَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>