٤٤٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمَيَازِرِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٤٧٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمَيَازِرِ» ) : جَمْعُ مِئْزَرٍ وَهُوَ الْإِزَارُ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ» . قَالَ الْمُظْهِرُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ، لِأَنَّ جَمِيعَ أَعْضَائِهِنَّ عَوْرَةٌ وَكَشْفَهَا غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً تَدْخُلُ لِلدَّوَاءِ، أَوْ تَكُونَ قَدِ انْقَطَعَ نِفَاسُهَا تَدْخُلُ لِلتَّنْظِيفِ، أَوْ تَكُونَ جُنُبًا وَالْبَرْدُ شَدِيدٌ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَسْخِينِ الْمَاءِ وَتَخَافُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْبَارِدِ ضَرَرًا، وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الدُّخُولُ بِغَيْرِ إِزَارٍ سَاتِرٍ لِمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ حِكْمَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي النَّهْيِ، فَإِنَّ النِّسَاءَ مَعَ النِّسَاءِ كَالرِّجَالِ مَعَ الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ فِي مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ أَنَّهُنَّ فِي الْغَالِبِ لَا يَسْتَحْيِ بِعَضُهُنَّ مِنْ بَعْضٍ، وَيَنْكَشِفْنَ وَيَنْظُرُ بِعَضُهُنَّ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى فِي الْأَجَانِبِ فَضْلًا عَنِ الْقَرَائِبِ، وَأَمَّا الْبِنْتُ مَعَ الْأُمِّ أَوْ مَعَ الْجَارِيَةِ وَأَمْثَالِهِمَا، فَلَا تَكَادُ تُوجَدُ أَنْ تَتَسَتَّرَ حَتَّى فِي الْبَيْتِ فَضْلًا عَنِ الْحَمَّامِ، وَهُوَ مُشَاهَدٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحَمَّامَاتِ لِلنِّسَاءِ خُصُوصًا فِي بِلَادِ الْعَجَمِ، وَأَنَّهُ لَا تَتَّزِرُ مِنْهَا إِلَّا نَادِرَةُ الْعَصْرِ مِنْ نِسْوَانِ السَّلَاطِينِ، أَوِ الْأُمَرَاءِ، فَإِنِ ائْتَزَرَتْ وَاحِدَةٌ مِنَ الرَّعَايَا عَزَّرْنَهَا فِي الْحَمَّامِ بِضَرْبِهَا وَطَرْدِهَا، وَكَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى بِنُورِ النُّبُوَّةِ مَا جَرَى فَسَدَّ عَنْهُنَّ هَذَا الْبَابَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute