للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٤٤٠ - «وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَيْهِ خَلُوقًا، فَقَالَ: " أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

٤٤٤٠ - (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ) : بِضَمٍّ فَتَشْدِيدٍ، شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَيْهِ خَلُوقًا) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الطِّيبِ لَهُ لَوْنٌ، وَقِيلَ: هُوَ طِيبٌ فِيهِ صُفْرَةٌ، وَقِيلَ: طِيبٌ مَعْرُوفٌ يُتَّخَذُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ. (فَقَالَ: " أَلَكَ امْرَأَةٌ؟) : قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي إِنْ كَانَ لَكَ امْرَأَةٌ أَصَابَكَ مِنْ بَدَنِهَا وَثَوْبِهَا الْخَلُوقُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْصِدَ اسْتِعْمَالَهُ فَأَنْتَ مَعْذُورٌ، وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنَ الشُّرَّاحِ: وَقِيلَ: رُخِّصَ لِلْمُتَزَوِّجِ قَلِيلُهُ لَا الْكَثِيرُ. قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ قَوْلُ الْمُظْهِرِ لِمَا سَبَقَ لِمَا سَيَأْتِي. (قَالَ: لَا) : أَيْ لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ (قَالَ: " فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ) قَالَ الْمُظْهِرُ: أَمَرَهُ بِغَسْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِلْمُبَالَغَةِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَخْفَى لَوْنُهُ إِلَّا بِغَسْلِهِ ثَلَاثًا (ثُمَّ لَا تَعُدْ) : بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ لَا تَرْجِعْ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالرِّجَالِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>