٤٤٣٦ - وَعَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِأَلُوَّةٍ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٤٤٣٦ - (وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ) : أَيْ تَبَخَّرَ وَتَعَطَّرَ. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيِ اسْتَعْمَلَ الْجَمْرَ وَحَصَلَ الْجَمْرُ فِيهِ لِلْبَخُورِ اهـ. وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْجَمْرَةِ، وَمِنْهُ الْمِجْمَرَةُ وَهِيَ وِعَاءٌ يُوضَعُ فِيهِ النَّارُ، ثُمَّ الْعُودُ وَيُتَبَخَّرُ بِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاسْتِجْمَارُ هُنَا اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ، وَالتَّبَخُّرُ بِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ مِجْمَرَةٍ وَهُوَ الْبَخُورُ اهـ. وَقَيَّدَهُ لِقَوْلِهِ هُنَا لِأَنَّ الِاسْتِجْمَارَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ أَوْ مُطْلَقًا (اسْتَجْمَرَ بِأَلُوَّةٍ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيُضَمُّ، بِضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ بِكَسْرِ اللَّامِ مَعَ فَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتُشَدَّدُ وَتَخَفَّفُ. قَالَ الْفَارِسِيُّ: أَرَاهَا فَارِسِيَّةً مُعَرَّبَةً وَهِيَ عَوْدٌ يُتَخَبَّرُ بِهِ وَقَوْلُهُ: (غَيْرُ مُطَرَّاةٍ) : صِفَةٌ، وَهِيَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ غَيْرُ مَخْلُوطَةٍ بِغَيْرِهَا مِنَ الطِّيبِ كَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: وَالْمُطَرَّاةُ هِيَ الْمُرَبَّاةُ بِمَا يَزِيدُ فِي الرَّائِحَةِ مِنَ الطِّيبِ، وَالْمَعْنَى اسْتَجْمَرَ بِهَذِهِ وَحْدَهَا تَارَةً (وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ) : صِفَةُ كَافُورٍ (مَعَ الْأَلُوَّةِ) : أَيْ تَارَةً أُخْرَى (ثُمَّ قَالَ) : أَيِ ابْنُ عُمَرَ (هَكَذَا) : أَيِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا (كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute