للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْغَنِيِّ عَسَاكِرَ مِنَ الصَّبْرِ وَالرِّضَا وَالْيَقِينِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْعِلْمِ وَأَنْوَارِ الْمَعَارِفِ، فَيُقَوِّيَ الْإِيمَانَ بِهَا حِينَئِذٍ حَتَّى لَا يُبَالِيَ بِانْقِطَاعِ الْغِنَى وَالنَّعِيمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنُرَى: بِضَمِّ النُّونِ وَيُفْتَحُ (أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ) أَيْ: كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ (وَالْإِيمَانَ) : بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ (الْعَمَلُ الصَّالِحُ) أَيِ: الشَّامِلُ لِلْعَمَلِ الْقَلْبِيِّ وَهُوَ التَّصْدِيقُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: أَمَّا عَلَى تَأْوِيلِ الزُّهْرِيِّ، فَيَجِبُ حَمْلُ "، أَوْ " عَلَى التَّنْوِيعِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {عُذْرًا أَوْ نُذْرًا} [المرسلات: ٦] أَيْ: مُؤْمِنٌ وَمُسْلِمٌ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ ظَاهِرًا بَاطِنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>