٣٨٤٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «أَعَجَزْتُمْ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي» ؟ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَذَكَرَ حَدِيثَ فَضَالَةَ: " «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ» ". فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.
ــ
٣٨٤٨ - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَعَجَزْتُمْ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ وَيُكْسَرُ ; أَيْ أَمَا قَدَرْتُمْ (إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا) : أَيْ: أَمِيرًا، وَالْمَعْنَى إِذَا جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ أَمِيرًا (فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي) : بِأَنْ خَالَفَ أَمْرِي، أَوْ نَهْيِي (أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي) : مَفْعُولُ أَعَجَزْتُمْ قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: إِذَا أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَمْرٍ فَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ، فَأَقِيمُوا مَكَانَهُ غَيْرَهُ، أَوْ إِذَا بَعَثْتُهُ لِأَمْرٍ وَلَمْ يَمْضِ لِإِمْضَاءِ أَمْرِي وَعَصَانِي فَاعْزِلُوهُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: فَاعْزِلُوهُ وَاجْعَلُوا مَكَانَهُ أَمِيرًا آخَرَ يَمْتَثِلُ أَمْرِي) وَعَلَى هَذَا إِذَا ظَلَمَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ، وَلَمْ يَقُمْ بِحَقِّ حِفْظِهِمْ جَازَ لَهُمْ أَنْ يَعْزِلُوهُ وَيُقِيمُوا غَيْرَهُ مَكَانَهُ، وَقِيلَ: هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي عَزْلِهِ إِثَارَةُ فِتْنَةٍ وَإِرَاقَةُ دَمٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فِي الْأَمْوَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ ظُلْمًا، فَإِنْ كَانَ حُصُولُ الْقَتْلِ فِي عَزْلِهِ أَقَلَّ مِنَ الْقَتْلِ فِي بَقَائِهِ عَلَى الْعَمَلِ جَازَ لَهُمْ قَتْلُهُ وَقَتْلُ مُتَعَصِّبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لَا يَجُوزُ لَهُمْ قَتْلُهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(وَذَكَرَ حَدِيثَ فَضَالَةَ) : بِفَتْحِ الْفَاءِ (الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ) : أَيْ: فِي طَاعَةِ اللَّهِ (فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ) : أَيْ: فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، فَلِتَكْرَارِهِ عَلَى وَضْعِ الْمَصَابِيحِ أَسْقَطَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ هَاهُنَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute