٣١٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ السَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٣١٧٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ (ابْنَ سَلَمَةَ) وَفِي نُسْخَةٍ سَلَامَةَ ( «الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» ) أَيْ: اتْرُكْ بَاقِيهِنَّ، قَالَ الْمُظْهِرُ: وَفِيهِ أَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤَمَّرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِمْ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ اخْتَرْتُ فُلَانَةً وَفُلَانَةً لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ وَحَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سِوَى الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ اخْتَرْتُ فُلَانَةً مَثَلًا، قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بِهَذَا نَأْخُذُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شَاءَ وَيُفَارِقُ مَا بَقِيَ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ الْأَرْبَعُ الْأُوَلُ جَائِزٌ وَنِكَاحُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَالْأَوْجَهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ. وَفِي الْهِدَايَةِ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا الْجَوَارِي فَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَأَلْفُ جَارِيَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً أُخْرَى فَلَامَهُ رَجُلٌ يَخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ، وَقَالُوا: إِذَا تَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَيْلَا يُدْخِلَ الْغَمَّ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ كَانَ مَأْجُورًا، وَأَجَازَ الرَّوَافِضُ تِسْعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَنُقِلَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَجَازَ الْخَوَارِجُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ إِبَاحَةُ أَيْ عَدَدٍ شَاءَ بِلَا حَصْرٍ، وَوُجُوهُ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَبْسُوطَةٌ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصَّ عَلَى التَّخْصِيصِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute