١٥٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ، ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ، أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَيَّ» ".
ــ
١٥٥٩ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) : بِالْوَاوِ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ» ) أَيْ: عَلَى جِهَةِ الْمُتَابَعَةِ الشَّرْعِيَّةِ " مِنَ الْعِبَادَةِ " أَيْ: نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهَا مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ قِيَامِهِ بِالْفَرَائِضِ. (ثُمَّ مَرِضَ) : وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تِلْكَ الْعِبَادَةِ. (قِيلَ) أَيْ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا مَرَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ هُنَا: حَتَّى أَطْلَقَهُ. (لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ) أَيْ: صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ. ( «كُتِبَ لَهُ مِثْلُ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا» ) أَيْ: مُطْلَقًا مِنَ الْمَرَضِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ غَيْرَ مُقَيِّدٍ بِهِ مَنْ أَطْلَقَهُ إِذَا رَفَعَ عَنْهُ الْقَيْدَ، أَيْ: إِذَا كَانَ صَحِيحًا لَمْ يُقَيِّدْهُ الْمَرَضُ عَنِ الْعَمَلِ، كَذَا ذَكَرَهُ مِيرَكُ. (حَتَّى أُطْلِقَهُ) : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ: أَكْتُبُ إِلَى حِينِ أَرْفَعُ عَنْهُ قَيْدَ الْمَرَضِ. (أَوْ أَكْفِتَهُ) : بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ: أَقْبِضَهُ. (إِلَيَّ) : فِي النِّهَايَةِ: أَيْ: أَضُمُّهُ إِلَى الْقَبْرِ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْأَرْضِ: كِفَاتٌ. قَالَ الْمُظْهِرُ: أَيْ: أُمِيتُهُ. قِيلَ: الْكَفْتُ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، وَهُنَا مَجَازٌ عَنِ الْمَوْتِ. قَالَ مِيرَكُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا عَاصِمٌ الْقَارِّيُّ، رَوَى لَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَأَخْرَجَ لَهُ الشَّيْخَانِ مُتَابَعَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute